شؤون الطلبة








 

تعليمات انضباط الطلبة
في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم 160 لسنة 2007

المادة 1

يلتزم الطالب بما يأتي:

أولاً: التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد).
ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً.
ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالٍ واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.
خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابًا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
سادساً: الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.
سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامناً: عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
تاسعاً: التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة مع مراعاة خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
عاشراً: تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
حادي عشر: تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظًا على الوحدة الوطنية.
المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
ثانياً: الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.
المادة 3

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثانياً: إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثانياً: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثاً: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
رابعاً: قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: إذا تكرر ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ثانياً: مارس أو حرّض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثاً: اعتداؤه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
خامساً: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادساً: حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي.
سابعاً: إحداثه عمداً أو بإهماله الجسيم أضراراً في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامناً: إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
تاسعاً: تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
عاشراً: الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
حادي عشر: إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.
ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة أو منتسبي الكلية أو المعهد.
المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
ثانياً: اعتداؤه بالفعل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثالثاً: إتيانه فعلاً مشيناً ومنافياً للأخلاق والآداب العامة.
رابعاً: تقديمه أي مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرّضين على التزوير.
خامساً: ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.
سادساً: عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها على أكثر من سنة.
المادة 7
أولاً: لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4)، (5)، و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانياً: إذا حُرّكت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نُسب إليه خارج الجامعة أو المعهد، فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً إلى حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة 8

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونياً، وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب). ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة.

المادة 9

لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.

المادة 11
أولاً: تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية.
ثانياً: للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد، ويكون قراره قطعياً.
المادة 12

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً)، (ثالثاً)، و(رابعاً) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه. فإن تعذر تبلغه، فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات.

المادة 13

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ويُبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.

المادة 14

تُلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.

المادة 15

تُنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.