شؤون الطلبة
- التقويم الجامعي
- دليل القبول المركزي
- الحدود الدنيا
- تعليمات انضباط الطلبة
- دليل مسار بولونيا
رقم 160 لسنة 2007
يلتزم الطالب بما يأتي:
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونياً، وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب). ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة.
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً)، (ثالثاً)، و(رابعاً) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه. فإن تعذر تبلغه، فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات.
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ويُبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً.
تُلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
تُنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.